angle mercy
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
angle mercy
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
angle mercy
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

angle mercy

برامج- العاب - افلام -اغانى.....
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم البيع بالتقسيط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد الرسائل : 60
نقاط : 165
تاريخ التسجيل : 23/02/2009

حكم البيع بالتقسيط Empty
مُساهمةموضوع: حكم البيع بالتقسيط   حكم البيع بالتقسيط I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 25, 2009 4:20 pm

حكم بيع التقسيط

يتسرع البعض في إطلاق التحريم لبيع التقسيط من غير تحقيق للفرق بين البيع والربا، فهل هذا هو الفقه في الدين؟! فإن التحريم يحسنه كل أحد.

يسأل كثير من الناس عن حكم ما شاع في هذا العصر من التعامل ببيع التقسيط ، وخاصة أن بعض المتصدرين للفتيا يسارعون إلى الفتوى بحرمته بناء على أنه نوع من الربا ، بسبب الزيادة المضافة على السعر مقابل الأجل مما يقتضي إيضاح المسألة وبيان حكمها بجلاء .
أولا : وصف التعامل ببيع التقسيط : هو نوع من أنواع البيع التي لايسدد المشتري فيها الثمن كاملا عند الشراء بل يقوم بدفع جزء من الثمن يتفق عليه مع البائع ، ويجزأ القسم المتبقي على دفعا ت يحدد موعد استحقاق كل منها ويوثق ذلك بطريقة يتفق عليها بين الطرفين كالسندات مثلا ، وقد يكون المبلغ كله مقسطا ، ويستلم المشتري السلعة فور العقد ، وتصير الأقساط دينا في ذمته وفق مواعيد حلول كل منها .
ثانيا : حكم هذا النوع من التعامل : بناء على الوصف السابق يتبين لنا أن بيع التقسيط نوع من البيع وهو البيع إلى أجل ، وقد يؤجل استحقاق الثمن إلى أجل واحد ، وهذا ما كان شلئعا قديما في التعاملات، وقد يكون على أقساط وهذا ماشاع الآن . وحكم هذ ا البيع الجواز ،سواء زاد سعر السلعة بالتقسيط عما لو بيعت دونه أم لم يزد إذ ا كان بصيغة صريحة يقتصر فيها على بيع التقسيط وثمنه ، ومن الواضح أن المبلغ الباقي يأخذ حكم الديون فلا تجوز فيها الزيادة بعد تحديد السعر إذا تأخر المشتري في السداد وإذا شرط ذلك في العقد أوتعارف الناس عليه كان ذلك عقدا ربويا لاشك فيه .
ثالثا : شبهات من يرى تحريم هذه المعاملة : يتسرع بعض المعاصرين ويفتون بتحريم بيع التقسيط بالصورة السالفة ويستندون إلى ما يلي :1 إن البيع السابق منهي عنه لأنه عبارة عن بيعتين في بيعة وقد ثبت النهي عن ذلك في السنة كما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . ويعنون بذلك أن السلعة لها سعران نقدا وتقسيطا فصار العقد بمثابة بيعتين في بيعة ، كما أن بعض المتبايعين يقول لصاحبه : بعتك كذا بكذ نقد ا وبكذ ا تقسيطاا ، وهما بيعتان في بيعة لأ نه شرك في الصيغة بينهما .
والجواب على هذه الشبهة : أن معنى الحديث كما فسره العلماء أن يبيعه شيئا بشرط أن يشتري منه شيئا آخر، وهذا أشهر الأقوال وقيل أن يبيعه بتسعة مثلا حالاّ وبعشرة نسيئة بلفظ واحد ، وهنا نقول إن شرط جواز بيع التقسيط أن يكون جازما واضح الصيغة حلولا أو تأجيلا ، وإذا ذكر البائع أن سعر السلعة كذ ا نقد ا وكذ ا تقسيطا فاختار المشتري التقسيط فباعه البائع عندئذ بلفظ واحد جاز العقد ولا يكون من البيعتين في بيعة على القول السابق بل هو من قبيل عرض الأسعار قبل العقد ، أما الصيغة المحظورة فهي ذكر الأمرين معا في العقد كما سلف .
2- إن العقد السابق عقد يتضمن الربا لأن البائع زاد من سعر السلعة مقابل التأخير في سداد الثمن من المشتري وهذه مقابلة للزمن بالمال وهذا هو الربا . وهذه الشبهة هي أقوى الشبه وأكثرها تردادا من قبل المانعين ، وللجواب عنها لابد أولا من تحديد حقيقة كل من البيع والربا لتتضح معالم الحلال والحرام كما قا ل الحق عز وجل : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) فالربا هو الزيادة في الثمن أو الدين مقابل الأجل بعد العقد لاقبله، أما قبل العقد فلا يوجد ثمن محدد للسلعة ، وما حد د عند العقد ثمنا للسلعة ووقع به البيع هوالثمن الذي لاتجوز الزيادة عليه مقابل التأخير في السداد، كما كانوا يقولون في الجاهلية للدائن : أنظرني أزدك ، وهذا هو ربا النسيئة الذي يعلم تحريمه من الدين بالضرورة،.والبيع عقد معاوضة وتراض فلكل من المتبايعين المساومة وتحديد بدل المعاوضة حسب شروط كل عقد، ومنها طريقة السداد ومدة الأجل، وعدد الأقساط ومقدار كل منها، ومكان التسليم، وشروط أخرى كثيرة تختلف باختلاف العقود وطبيعة كل منها ، ولو كانت كل زيادة مقابل الزمن تعد ربا لكان الربح نفسه الذي يربحه البائع نوعا من الربا ، ألا ترى أن التاجر الذي يبيع بالجملة وتمكث السلعة عنده زمنا يسيرا يبيعها بربح قليل لكن بعدد من القطع كبير ، وأن التاجر الذي يبيع بالمفرق وتمكث السلعة عنده زمنا أكبر قد يمتد أحيانا لعد ة أعوام يزيد في الربح بما يتناسب مع المدة التي مكثتها السلعة عنده ، حتى إن الربح قد يزيد على السعر الأصلي ، فالمعول إذ ا على أن البائع بعد العقد لا يجوز أن يزيد في الثمن أبد ا ولو ماطل المشتري أو لم يدفع الثمن كله أو بعضه ، وعليه عندها مطالبته أو مقاضاته مهما امتد الأجل ، ولهذ ا الذي نقول أصل أصيل في الشرع وهو عقد السلم وفيه يبيع البائع سلعة موصوفة في الذمة ، ويقبض من المشتري الثمن كاملا مع أن التسليم مؤجل إلى أجل مسمى ، وبناء على ذلك فإن السعر الذي يد فعه المشتري في السلم عندما يكون الثمن معجلا وتسليم السلعة مؤجلا يكون أقل عادة من السعر الذي يد فعه فيما لو اشترى السلعة واستلمها مباشرة، فمن يدفع قبل التسليم يكون سعره مخفضا، ومن يدفع بعد التسليم سيكون سعره زائد ا بالتالي ، وبذلك يكون بيع السلم عكس البيع إلى أجل من هذه الجهة ، ولكن كلا العقدين عقد بيع وليس عقد ا ربويا ، وهكذ ا يتجلى في الذهن معنى قوله تعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربا " وهذا هو الفيصل في القضية كما سلف وليس ارتفاع السعر أو انخفاضه .
3- إن أسلوب بيع التقسيط ، هو أسلوب منتشر جدا في المجتمعات الغربية ، وتلك طريقة من الطرق الرأسمالية الشائعة التي تجعل الإنسان هناك يرزح تحت ضغوط هائلة من الأقساط المفروضة عليه لشراء عشرات السلع والحاجيات بدءا من البيت إلى الآلات المنزلية الصغيرة ، وهكذا يصبح أسيرا لهذه الجها ت وخاصة البنوك الربوية التي تحصل منه عشرات الأقساط سنين طوالا وتفرض عليه الفوائد الربوية عند التأخر في سداد أي منها ، فضلا عن أن مؤدى بيع التقسيط والربا واحد ،
وللرد على هذه الشبهة نقول : إن أي أمر مباح أو محرم في نظام الإسلام هو مباح أومحرم وفق شروطه الإسلامية الكاملة ، أما إذ ا لم تستوف هذه الشروط أو حرفت عن وجهها بشكل أو بآخر فإن هذ ا لايقدح في جواز أصل الأمر ، وإن الضرر الحاصل في صورة من الصور المنوه عنها يمكن أن يكسب المسألة حكم الكراهة و أحيانا التحريم بحسب الحالة سدا للذريعة الآنية ود فعا للمفسدة المترتبة ، لا لحرمة هذه المسألة بذاتها . والله تعالى أعلم عبد القادر الخطيب الحسني ,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anglemercy.yoo7.com
 
حكم البيع بالتقسيط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
angle mercy :: القسم العام :: القسم الدينى-
انتقل الى: